واش اللي مبغاش يدير الفاكسان يقدرو يجريو عليه من الخدمة؟

تكتب نهار 3 سبتمبر، 2021 مع 14:41 مجتمع تابعونا على Scoop

التزامن مع التقدم السريع لحملات التطعيم ضد فيروس كورونا حول العالم، بدأت عدة دول في فرض جوازات التلقيح التي تسمح لحاملها بالولوج لمختلف الأماكن العامة، بما في ذلك مقرات العمل.

وفي المغرب، أكد الدكتور مولاي سعيد عفيف، عضو اللجنة العلمية، أن اللجنة دفعت في اتجاه فرض إجبارية التلقيح لجميع المغاربة فوق سن الرشد، لكن ماذا عن مقرات العمل؟ وهل سيتم جعل التلقيح ضروريا من أجل العمل؟ وماذا يقول القانون؟

في هذا السياق، قال نقيرة عبد الغاني، المحامي المتخصص في قانون الشغل، إن المادة 24 من قانون الشغل تنص على أنه يجب على المشغل، بصفة عامة، أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة الأجراء وصحتهم، وكرامتهم، لدى قيامهم بالأشغال التي ينجزونها تحت إمرته، وأن يسهر على مراعاة حسن السلوك والأخلاق الحميدة، وعلى استتباب الآداب العامة داخل المقاولة.

فيما تنص المادة 281 من قانون الشغل على أنه يجب على المشغل أن يسهر على نظافة أماكن الشغل، وأن يحرص على أن تتوفر فيها شروط الوقاية الصحية، ومتطلبات السلامة اللازمة للحفاظ على صحة الأجراء.

وبخصوص المادة 39 من قانون الشغل فإنها تحدد الأخطاء التي تعتبر بمثابة أخطاء جسيمة يمكن أن تؤدي إلى الفصل، ومن بينها عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لحفظ السلامة في الشغل وسلامة المؤسسة ترتبت عنها خسارة جسيمة.

وأوضح المحامي المتخصص في قانون الشغل أنه لا يزال أرباب العمل غير قادرين على اعتبار رفض الموظفين الحصول على التلقيح “خطأ جسيما” وذلك بالنظر لعدم وجود قانون يجعل التلقيح إلزاميا، مؤكدا أن توضيح هذه المسألة يبقى من مسؤولية المشرع والاجتهادات القضائية، حيث سيتم تحديد ذلك من قبل السلطات المختصة كما تم تحديد قواعد السلامة الصحية في أماكن العمل من طرف وزارة الشغل.

من جهته، قام فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة طنجة تطوان الحسيمة بتعميم مذكرة على أعضائه يخبرهم فيها أنه بإمكانهم طلب التوفر على جواز التلقيح من أجل الولوج لمقرات العمل، وذلك في إطار الاستراتيجية الوقائية لمكافحة انتشار كوفيد-19، وبهدف الوصول إلى مناعة جماعية.

واستند الفرع في تبرير قراره على مواد قانون الشغل المذكورة أعلاه وكذلك على اجتهاد لمحكمة النقض متمثلا في القرار رقم 1203، المتخذ في ماي 2015، والذي اعتبر أن صحة وسلامة الأجراء تعتبران من النظام العام وأن الإخلال بهما بمثابة خرق لمقتضيات الفصل 281 من مدونة الشغل والاتفاقية الدولية للشغل المتعلقة بالصحة والسلامة في الشغل.